الشيخ السبحاني

584

المختار في أحكام الخيار

الفسخ ، وهو موقوف على البيع فيلزم الدور المضمر ، وفي النهاية توقّف البيع على نفسه . وأجيب : بأنّ الدور معيّ ، ويكفي حصول الملك والبيع معا . يلاحظ عليه : أنّ المدعي يقول : بأنّ المتبادر من قوله : « لا بيع إلّا في ملك » لزوم وقوع البيع بتمام أجزائه في الملك المتقدّم ، فيلزم أن يكون الملك متقدّما على البيع زمانا فلا يكون الدور معيّا ، على أنّ الدور المعيّ من أقسام الدور المصرّح والدور هنا مضمر . 3 - إنّ الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد « 1 » كالتكبيرة الواحدة حيث لا تكفي لابطال صلاة والدخول في صلاة أخرى ، إذ الشروع في الأخرى فرع الخروج من صلاة قبلها ، فلا يكون شيء واحد مخرجا ومدخلا . وأجيب : بمنع عدم صحّة حصول الفسخ والبيع بشيء واحد باعتبارين ، وأمّا عدم كفاية تكبيرة واحدة لابطال صلاة والدخول في صلاة أخرى ، فلأنّها تكون محرّمة فلا يجوز أن تقع جزء للعبادة . ويمكن أن يقال : إنّ المدخل المحقّق للفسخ هو الايجاب الذي مفاده هو النقل الانشائي وأمّا المخرج فإنّما يتحقّق بضم القبول إلى النقل الانشائي ، وما لم ينضم إليه القبول لا يكون مخرجا . [ القول ] الثاني : صحّة هذه العقود : واستدل على الصحّة بأنّ المقام أشبه بما إذا باع مال غيره فملكه .

--> ( 1 ) - أي الادخال في ملك ذي الخيار ، والاخراج عنه .